حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 28 لسنة 36 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 25 يوليو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 28 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 يوليو 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 26/4/2014 من الدائرة (28) فى الدعوى رقم 6398 لسنة 64 ق قضاء إدارى الإسكندرية ، وذلك لحين الفصل فى الدعوى الماثلة ، وفى الموضوع : بالمضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 22/3/1997 فى القضية رقم 55 لسنة 18 قضائية " دستورية " مع ما يترتب على ذلك من آثار .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعين بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة 2015م، الموافق التاسع من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 36 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
1-
السيد محافظ الإسكندرية
2- السيد وزير الدفاع
3- السيد مدير الإدارة الهندسية
4- السيد رئيس حى العجمى
5- السيد مدير التنظيم بحى العجمى
6- السيد مدير التخطيط العمرانى بالإسكندرية
ضد
السيد / أحمد على محمد دودار
الإجراءات
بتاريخ الخامس من نوفمبر سنة 2014، أودع المدعون بصفاتهم صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 26/4/2014 من الدائرة (28) فى الدعوى رقم 6398 لسنة 64 ق قضاء إدارى الإسكندرية ، وذلك لحين الفصل فى الدعوى الماثلة ، وفى الموضوع : بالمضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 22/3/1997 فى القضية رقم 55 لسنة 18 قضائية " دستورية " مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 6398 لسنة 64 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ( الدائرة 28)، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن الترخيص له بالبناء بأقصى ارتفاع مقرر قانونًا على قطعة الأرض الموضحة بصحيفة الدعوى ، وما يترتب على ذلك من آثار . على سند من القول بأنه يمتلك قطعة أرض فضاء كائنة بالعجمى البيطاش بجوار شركة مياه الإسكندرية بشارع البيطاش الرئيسى تبلغ مساحتها (900) متر مربع، وقد تقدم إلى الجهة الإدارية بطلب الحصول على بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ، إلا أنه فوجئ بصدور هذا البيان متضمنًا تحديد أقصى ارتفاع للبناء ب 16 مترًا، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الموضوعية المشار إليها، ناعيًا على بيان الصلاحية أنه مخالف لصحيح حكم القانون لأنه طبقًا لنص المادة (15) من قانون البناء الموحد، يحق له الحصول على ترخيص بناء على هذه الأرض بارتفاع (36) مترًا، بحسبان الأرض تطل على شارع البيطاش الرئيسى المقرر بعرض 30 مترًا، خاصة وأنه لم تصدر المخططات التفصيلية والاشتراطات البنائية لمحافظة الإسكندرية . وبجلسة 26/4/2014 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار . وقد ارتأى المدعون أن هذا الحكم يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 22/3/1997 فى القضية رقم 55 لسنة 18 قضائية " دستورية " الذى قضى برفض الدعوى ، تأسيسًا على أن للوحدة المحلية – وإلى أن يتم إعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلى – وضع مشروعات بخطط تفصيلية لبعض الأراضى بالمدينة أو القرية متضمنة احتياجاتها العمرانية وشروط تقسيمها، ويدخل ضمن شروط التقسيم والاحتياجات العمرانية خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المبانى ومتطلبات الدفاع المدنى والإطفاء ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة والاشتراطات البيئية . ومن ثم وإذ كان الثابت من حكم محكمة القضاء الإدارى ، فيما انتهى إليه، فى أسبابه ومنطوقه من إهداره لاشتراطات البناء، ومن بينها ما يتعلق بخطوط التنظيم وارتفاعات المبانى ، فإنه يعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه لذلك فقد أقاموا الدعوى الماثلة بالطلبات السالف بيانها .
وحيث إن منازعة التنفيذ قوامها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين : أولهما : أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها . ثانيهما : أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا . فإذا لم تكن لها بها صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها .
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – وعلى ما استقر عليه قضاؤها – يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة ، فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها . كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعون – بصفاتهم – قد أقاموا دعواهم، بغية الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 22/3/1997 فى القضية رقم 55 لسنة 18 قضائية " دستورية "، التى كانت مقامة ، طعنًا بعدم دستورية نص المادة (17 مكررًا) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وكذلك نص المادة (24) من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982، والذى قضى برفض الدعوى ، وكان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، بجلسة 26/4/2014 فى الدعوى رقم 6398 لسنة 64 قضائية ، طعنًا على قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن الترخيص للمدعى بالبناء بأقصى ارتفاع مقرر قانونًا، على قطعة الأرض الموضحة بالعريضة ، قد قضى بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار، مشيّدًا قضاءه على المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وقرارى محافظ الإسكندرية رقمى 53 لسنة 2013، و187 لسنة 2013 والقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، وكان محل الحكم الصادر فى القضية الدستورية رقم 55 لسنة 18 قضائية " دستورية "، يتحدد بماهية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، وتبعًا لذلك، فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل، ومن ثم فإن ما يدَّعيه المدَّعون من أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ، بجلسة 26/4/2014 فى الدعوى رقم 6398 لسنة 64 قضائية ، يشكل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، لا يستند إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
وحيث إنه عن الطلب العاجل من الدعوى ، فإنه وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى على النحو المتقدم ذكره، فإن هذا الطلب يضحى غير ذى موضوع متعينًا الالتفات عنه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعين بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون البناء · المادة 15المادة (15) من قانون البناء الموحد، يحق له الحصول على تر
- 106/1976 · المادة 17 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- 3/1982 · المادة 24ليست في مكتبة الموقع بعد
- 106/1976 · المادة 15ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.