حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 219 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 219 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 يونية سنة 2004 م ، الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 219 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سمير رياض متى بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة كونتاجا التجارية
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1903 لسنة 1977 مدنى كلى جنوب القاهرة ، ضد المدعى عليه الخامس فى الدعوى الدستورية بطلب إلزامه بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ، برد ما حصله دون وجه حق من ضريبة استهلاك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 بإضافة أشرطة التسجيل الصوتية والمرئية إلى قائمة السلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك ، استناداً إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 18 لسنة 8 قضائية دستورية فى 3/2/1996 ، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 ، فيما قرره من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة على الاستهلاك المرافق لهذا القانون وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة ، وكذلك سقوط قرارى رئيس الجمهورية رقمى 360 لسنة 1982 ، 137 لسنة 1986 . وبجلسة 28/3/1998 قضت محكمة أول درجة بأحقية المدعى فى استرداد ما دفعه دون وجه حق . وإذ لم يرتض المدعى عليه الخامس وزير المالية الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 6084 لسنة 115 ق ، وأثناء نظر الاستئناف صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ، فدفع المدعى (فى الدعوى الدستورية ) بعدم دستورية ذلك القرار ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال المهلة القانونية المقررة .
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المطعون عليه ينص فى مادته الأولى على أن : " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتى :- " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص " . وتنص المادة الثانية على العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وقد تم نشر القرار بقانون المشار إليه بعدد الجريدة الرسمية رقم (28) مكرراً فى 11/7/1998 .
وحيث إن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن طلبات المدعى فى الدعوى الموضوعية تدور حول إلزام وزير المالية وآخرين برد المبالغ التى قامت مصلحة الضرائب على الاستهلاك بتحصيلها منه دون وجه حق ، إعمالاً لآثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 18 لسنة 8 قضائية " دستورية " بجلسة 3/2/1996 ، مستصحباً أثره الكاشف فى إبطال النصوص التشريعية التى انصب قضاؤه عليها منذ مولدها ، تطبيقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المطعون عليه ، حال إن القرار بقانون الأخير صدر بأثر فورى ومباشر لتنفذ أحكامه اعتباراً من 12/7/1998 ، بما مؤداه أنه لم يمتد إلى المركز القانونى الذى ترتب للمدعى بناء على الحكم الصادر قبل العمل بالقرار بقانون المطعون عليه ، وبالتالى لم ينل منه أو يؤثر فيه ، باعتباره غير مخاطب أصلاً بالنص الطعين ، وبما تنتفى معه أية مصلحة له فى الطعن عليه ، متعيناً والأمر كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.