قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 227 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 24 سبتمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 227 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 سبتمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (123 ) من القانون 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار
الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016م،
الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم
سليـــــــم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد
العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 227 لسنة 36 قضائية " دستورية
"
بعد
أن أحالت محكمة استئناف الإسكندرية
بحكمها
الصادر بجلسة21/8/2014 فى الاستئنافين:
أولاً
: رقم 3920 لسنة 69
ق؛
المقام من:
1 - السيد وزير المالية
2 - السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية
3-
السيد رئيس مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية
ضـــد:
1 - السيد / على محمـد حسن البلبيسى
2 - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء؛ ويمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب
ثانيًا
: رقم 3940 لسنة 69
ق؛
المقام من:
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة
الإسكندرية لتوزيع الكهرباء
ضـــد:
1- السيد / على محمـد حسن البلبيسى
2-
السيد وزير المالية
3-
السيد رئيس مصلحة الضرائب
4-
السيد رئيس مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية
(بطلب الفصل فى دستورية نص المادة (123) من قانون
الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005)
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا
لحكم الإحالة مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى نص المادة (123)
من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91
لسنة 2005.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا
أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 25
يوليو سنة 2015 فى القضية رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"
الذى قضى بعدم دستورية النص الطعين المشار إليه، وبسقوط عبارة "أمام المحكمة
الابتدائية" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122)
من القانون ذاته، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة
(195) من الدستور والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا
تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها
عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار
الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.