متى يجوز فصل العامل وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ومن يملك توقيع جزاء الفصل؟
راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً، ويكون توقيع جزاء الفصل من اختصاص المحكمة العمالية المختصة، لا صاحب العمل. 1
وتشمل صور الخطأ الجسيم الحالات التي عددها القانون، ومنها تزوير مستندات العمل، وإحداث أضرار جسيمة لصاحب العمل بشروط الإبلاغ، وإفشاء الأسرار مسبباً أضراراً جسيمة، والمنافسة في ذات النشاط، والسُّكر أو التأثر بمخدر أثناء ساعات العمل، والاعتداءات المحددة قانوناً. 1
ويجب قبل توقيع الجزاء إبلاغ العامل كتابةً بما نُسب إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك بمحضر، مع مراعاة الاستثناء المحدود للتحقيق الشفهي في المخالفات المعاقب عليها بالإنذار أو بخصم لا يزيد على أجر يوم واحد؛ كما يجب أن يكون قرار الجزاء مسبباً. 2 ملاحظة: يرد في المادة 148 أن الفصل من اختصاص المحكمة العمالية، بينما تذكر المادة 141 قراراً بتوقيع الجزاء؛ والأحوط عملياً ألا يصدر صاحب العمل قرار فصل، وأن يُعرض طلب الفصل على المحكمة المختصة. 1 2
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.