سؤال قانوني
ما مدة التقادم العادية للالتزامات في القانون المدني المصري؟
راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.
مدة التقادم العادية للالتزامات في القانون المدني المصري خمس عشرة سنة، ما لم يرد نص خاص بمدة أقصر أو استثناء مقرر قانونًا. 1
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.