انتقل إلى المحتوى
سؤال قانوني

ما مدة التقادم العادية للالتزامات في القانون المدني المصري؟

راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.

مدة التقادم العادية للالتزامات في القانون المدني المصري خمس عشرة سنة، ما لم يرد نص خاص بمدة أقصر أو استثناء مقرر قانونًا. 1

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.