القانون رقم 97 لسنة 1959
المادة 15 من قانون جوازات السفر
سارٍ
النص الساري
يلغى كل نص يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ كما يلغى القانون رقم ٤٧٦ لسنة ١٩٥٧ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.