القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 56 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
تحال أعمال الخبرة فى القضايا المعفاة من الرسوم إلى مكاتب خبراء وزارة العدل وقسم الطب الشرعى ولها أن ترجع بالاتعاب والمصروفات على المحكوم عليه بها أو على الشخص المعفى إذا زالت حالة إعساره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.