القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 48 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
استثناء من أحكام المادة ٢٢٩ من قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية يحلف خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف أن يؤدوا هذه الأعمال بالذمة والصدق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.