القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 31 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
لوزير العدل أن يوقع عقوبة الإنذار والاستقطاع من الراتب لمدة لا تزيد على ١٥ يوما .
خبراء مصلحة الطب الشرعى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.