القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 15 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
تبلغ النيابة العامة رئيس المحكمة ما يصدر على خبراء الجدول من أحكام فى مواد الجنح والجنايات ونتيجة تصرفها فيما يوجه إليهم من اتهامات ويحفظ ذلك كله فى ملف الخبير .
خبراء وزارة العدل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.