القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 14 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
العقوبات التأديبية التى يحكم بها على الخبراء هى :
( ١ ) اللوم .
( ٢ ) الوقف لمدة لا تجاوز سنة .
( ٣ ) محو الاسم من الجدول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.