القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 11 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
للجنة التأديب أن تجرى بنفسها ما تراه لازما من التحقيق ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها . ولها أن توقف الخبير عن مباشرة أعماله حتى تنتهى المحاكمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.