القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 10 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يشتمل قرار الاتهام على التهمة الموجهة إلى الخبير والأدلة المؤيدة لها .
ويعلن هذا القرار إلى الخبير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرة أيام على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.