القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 14 مكررا 18 ) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك في نهاية أجلها لمالكيها ، وتتعهد بشراء موجوداتها القائمة في نهاية مدة الصكوك .
ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك ، وتحدد هذه القيمة وفقا للضوابط التى تتضمنها نشرة الاكتتاب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.