القانون رقم 93 لسنة 1975
المادة 25 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
سارٍ
النص الساري
تكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتشمل الآتى:
( أ ) تنظيم وإدارة الكلية.
(ب) تشكيل واختصاصات:
1 - المجلس الأعلى للكلية.
2 - مجلس التعليم.
3 - مجلس الكلية.
4 - مدير الكلية.
(ج) شروط قبول الطلبة.
(د) تنظيم هيئة التدريس.
(ه) نظام الدراسة والامتحانات.
(و) الأحكام المالية.
(ز) الحوافز.
(ح) الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.