القانون رقم 87 لسنة 1997
المادة الأولى من قانون تنظيم الإرشاد بميناء العريش
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الإرشاد بميناء دمياط على ميناء العريش.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.