القانون رقم 82 لسنة 2016
المادة 4 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ،
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.