القانون رقم 82 لسنة 2016
المادة 3 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
سارٍ
النص الساري
يعد المجلس القومى للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين
الذين لا يستدل على أسرهم أو على من يمثلهم قانونا .
( الفصل الثانى )
الجرائم والعقوبات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.