القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 61 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب كل من يقوم بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن المعلومات المحمية طبقا لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة ، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.