القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 46 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون التصميم التخطيطى الجديد للدوائر المتكاملة .
ويعد التصميم التخطيطى جديدا متى كان نتاج جهد فكرى بذله صاحبه ، ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعى المعنى .
ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطى جديدا إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديدا فى ذاته على الرغم من أن المكونات التى يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعى المعنى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.