القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 22 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير ، ولا يلتزم مكتب البراءات بالأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما فى الذمة قبل المحجوز عليه .
ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمكتب البراءات التأشير بهما فى السجل ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير .
وينشر عن الحجز بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.