المادة 202 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية قرارا بإبطال شهادة حق المربى حال ثبوت
أى من الحالات الآتية :
١ - أن الشروط المنصوص عليها فى أى من البندين ( ١ ، ٢ ) الواردين بالفقرة الأولى
من المادة ( ١٩٢ ) من هذا القانون لم تكن متوافرة فى الصنف النباتى وقت منح الحماية .
٢ - أن الشروط المنصوص عليها فى أى من البندين ( ٣ ، ٤ ) الواردين بذات الفقرة
من ذات المادة المشار إليها فى البند ( ١ ) من هذه المادة لم تستوف وقت منح الحماية
إذا كانت قد منحت أساسا بالاستناد إلى المعلومات والوثائق التى قدمها المربى .
٣ - أن الشهادة منحت لمن لا يستحقها ، إلا إذا نقل الحق لمن يستحق .
ويخطر المكتب ذا الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ،
وله أن يتظلم منه خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 26/2015
تبطل شهادة حق المربى إذا ثبت أن الصنف النباتى لم يكن يتوافر فيه – وقت منح الحماية – شرطا الجدة والتميز أو شرطا التجانس والثبات المنصوص عليها فى المادة (192) من هذا القانون، وذلك على خلاف المعلومات والوثائق التى قدمها المربى، كما تبطل الشهادة إذا منحت لمن لا يستحقها، إلا إذا انتقل الحق لمن يستحقه.
ولا يجوز إبطال شهادة حق المربى لأى سبب من الأسباب غير الواردة فى الفقرة السابقة.
ويكون إخطار ذى الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وله أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
ويكون التظلم مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز ألف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الإخطار وتقديم التظلم ونظره والفصل فيه.
منذ 3 يونيو 2002
تلغى شهادة حق المربى وذلك فى أحوال فقد الصنف لأحد الشروط الخاصة بمنحها أو فى حالة منحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة .
ويكون إخطار ذى الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار .
ويصدر وزير الزراعة قرارا بقواعد وإجراءات نظر التظلم والبت فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.