القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 130 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعى بحسب الأحوال ، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتسرى أحكام المواد ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٣ على هذا الباب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.