المادة 117 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
يجوز للمحكمة فى أية دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التى تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة .
وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة ، ويجوز لها - عند الاقتضاء - الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب ، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التى استعملت بصفة خاصة فى ارتكاب الجريمة .
ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم فى جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى فى حالة الحكم بالبراءة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.