المادة الثالثة من قانون حماية المخطوطات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 183 لسنة 2018
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارتى الأوقاف والعدل وغيرها من المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها فى الوقائع المصرية، وتبلغ لذوى الشأن.
كما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة من الهيئة طبقا لهذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 14 ديسمبر 2018 · بالقانون 183/2018
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.