القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة يعمل بأحكام قانون
التجارة البحرية المرافق ، ويلغى قانون التجارة البحرى الصادر فى ١٣ نوفمبر سنة ١٨٨٣ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.