القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 19 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يجوز بقرار من أغلبية المالكين أن يعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر من المالكين أو من غيرهم ، فإذا لم يعين مدير للشيوع اعتبر كل مالك مديرا له ، وعند تعدد المديرين يجب أن يعملوا مجتمعين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك .
(٢) ويجب شهر أسماء المديرين فى صحيفة تسجيل السفينة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.