القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 67 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تدير الصندوق لجنة برئاسة أحد وكيلى النقابة العامة وعضوية أمين صندوقها وخمسة أعضاء آخرين ينتخبهم مجلس إدارة النقابة العامة لمدة سنتين من بين أعضائه أو من غيرهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.