القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 59 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس النقابة الفرعية ، فى دائرته ، اختصاصات مجلس النقابة ، وعليه أن يرسل إلى النقابة تقريرا شهريا عن نشاط نقابته الفرعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.