القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 109 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على المؤسسة الصحفية أو مالك الصحيفة أو من يمثله أن يعطى الصحفي عند طلبه في نهاية العقد شهادة لا يذكر فيها إلا نوع العمل الذي كان يباشره ، وتاريخ التحاقه به وتاريخ تركه العمل وقيمة المرتب و ردالية ما كان قد أودعه من شهادات وأوراق في موعد أقصاه شهرين من طلب الصحفي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.