القانون رقم 72 لسنة 2007
المادة 18 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
ملغى اعتبارًا من 10 يوليو 2024حل محله: قانون التأمين الموحد
النص الساري
يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض
إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية
تؤثر فى حكم شركة التأمين على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه
أو أن المركبة استخدمت فى أغراض لا يخولها الترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.