المادة 39 من قانون رسوم التوثيق والشهر
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى وزير العدل تنفيذه وإصدار القرارات اللازمة لذلك .
صدر برياسة الجمهورية في ٧ ذي القعدة سنة ١٣٨٣ ( ٢١ مارس سنة ١٩٦٤ )
جمال عبد الناصر
جدول حرف " أ "
المحررات واجبة الشهر
نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد | رسم نسبي في المائة | الإيضاح
١ الحقوق العينية الأصلية
بيع العقار أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه | [رقم غير مقروء] | من قيمة العقار إذا لم تجاوز ١٠٠٠ جنيه
| [رقم غير مقروء] | من تلك القيمة إذا لم تجاوز ٢٠٠٠ "
| [رقم غير مقروء] | " ٣٠٠٠ " " " "
| [رقم غير مقروء] | " ٤٠٠٠ " " " "
| [رقم غير مقروء] | من قيمة العقار إذا جاوزت ٤٠٠٠ "
الوصية بالعقار | حسب النسب السابقة | من قيمة العقار الموصى به وقت الشهر .
وصية بمنفعة عقار مدة معينة أو مدى الحياة | " | من ثلث قيمة العقار .
بيع الرقبة في العقار مجردا من حق الانتفاع | | من ثلثي قيمة العقار .
بيع حق الانتفاع في العقار | " | من ثلث قيمة العقار .
المعاوضة في العقار | " | من قيمة أكبر البدلين .
إقرار للغير بملكية العقار أو التصادق على ملكيته | " | من قيمة العقار وقت الإقرار أو التصادق .
هبة العقار أو الرجوع فيها | " | من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة أو الرجوع .
حقوق الارتفاق | " | من القيمة المبينة في العقد أو التي بينها صاحب الشأن مقابل الارتفاق على ألا تقل عن الفرق بين العقار محملا بالارتفاق وقيمته بدونه .
حكم رسو المزاد | " | من الثمن الراسي به المزاد .
محاضر البيع الإداري الجبري | " | من الثمن الذي بيع به العقار .
استبدال أعيان الوقف | " | من قيمة مثل البدل .
إلغاء الوقف | [رقم غير مقروء] | من قيمة نصيب المستحق سواء أكان قائما أو أموالا مودعة على ذمة الاستبدال
٢ الحقوق العينية التبعية وتجديدها
رهن العقار | [رقم غير مقروء] | من مبلغ الدين لغاية ١٠٠٠ جنيه
| [رقم غير مقروء] | من مبلغ الدين إذا لم تجاوز قيمته ٢٠٠٠ جنيه
| [رقم غير مقروء] | إذا جاوزت ٢٠٠٠ جنيه
| | فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن ، يؤخذ هذا الرسم عند التجديد على الزيادة فقط .
حقوق الامتياز | [رقم غير مقروء] | على المبلغ الأصلي وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط .
قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينه | [رقم غير مقروء] | على المبلغ الأصلي وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط .
التنازل عن الأولوية في مرتبة الحقوق العينية التبعية | [رقم غير مقروء] | من مقابل التنازل إذا صدر بمقابل وإلا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ .
قيد الديون العادية التي على المورث على هامش تسجيل حق الإرث | [رقم غير مقروء] | على المبلغ الأصلي وملحقاته .
نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد | رسم نسبي في المائة | الإيضاح
٣ التصرفات والموضوعات المتنوعة
قسمة العقار بين مستحقيه قسمة إفراز أو فسخها | [رقم غير مقروء] | من قيمة العقار المقسوم وإذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقي فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط فإذا كان الباقي هو نصيب شريك واحد يحصل الرسم عن قيمة العقار كله بحسب نصيب كل شريك وإذا ظهرت في القسمة زيادة عن الأنصبة الأصلية أخذ الزيادة حكم البيع في تقدير الرسم .
شطب الرهن | [رقم غير مقروء] | من مبلغ الدين المتخالص عليه لغاية ١٠٠٠ جنيه .
| [رقم غير مقروء] | إذا لم تتجاوز قيمة الدين ٢٠٠٠ جنيه .
| [رقم غير مقروء] | إذا جاوزت قيمة الدين ٢٠٠٠ جنيه .
| | سواء حصل الإقرار بالقبض أو الإبراء أم لم يحصل ، وإذا كان الشطب عن جزء من العقار ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء يحصل الرسم على كامل الدين مع مراعاة ذلك عند إجراء الشطب النهائي .
شطب اختصاص الدائن بعقارات مدينه | [رقم غير مقروء] | من المبلغ المتخالص عليه سواء أحصل الإقرار بالقبض أو الإبراء أم لم يحصل وإذا كان الشطب عن جزء من العقار ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء يحصل الرسم على كامل الدين مع مراعاة ذلك عند إجراء الشطب النهائي .
التحكير أو التنازل عنه | [رقم غير مقروء] | من الأجرة المبينة في العقد بشرط ألا تقل عن عشرة سنين ولا تزيد على عشرين سنة فإذا لم تعين المدة فباعتبار الأجرة السنوية في مدة عشرين سنة .
الايجارات | [رقم غير مقروء] | باعتبار قيمة الإيجار في مدة التعامل إذا لم يشترط تجديدها أما إن شرط التجديد ، فإن كانت المدة لأقل من سنة فباعتبار الأجرة لمدة سنة ، وإن كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد .
المخالصات من الايجار | [رقم غير مقروء] | من قيمة المبالغ المتخالص عليها .
فسخ إيجار العقار أو التنازل عنه | [رقم غير مقروء] | من قيمة الأجرة في المدة الباقية من العقد .
شطب حقوق الامتياز | [رقم غير مقروء] | على المبلغ الأصلي وملحقاته .
شطب الديون العادية التي على المورث | [رقم غير مقروء] | " " " " "
الصلح متى كان متعلقا بنزاع خاص بتصرف من التصرفات الوارد ذكرها في هذا الجدول | | النسبة المقررة لكل تصرف .
كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه فيما تقدم | [رقم غير مقروء] | إذا كانت قيمة التصرف أو الموضوع مما يمكن تقديره وإلا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ .
جدول حرف " ب "
المحررات غير واجبة الشهر
نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد | رسم نسبي في المائة | الإيضاح
بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه | [رقم غير مقروء] | من قيمة المنقول .
البدل في المنقول | [رقم غير مقروء] | من قيمة أكبر البدلين .
إقرار للغير بمنقول أو التصادق عليه | [رقم غير مقروء] | من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا في حكم شخص واحد .
بيع المحال التجارية والصناعية | [رقم غير مقروء] | من قيمة المقومات المادية والمعنوية للبيع إذا لم تزد القيمة عن ٥٠٠ جنيه .
| [رقم غير مقروء] | إذا لم تجاوز القيمة ١٥٠٠ جنيه .
| [رقم غير مقروء] | إذا لم تجاوز القيمة ٢٥٠٠ جنيه .
| [رقم غير مقروء] | إذا لم تجاوز القيمة ٣٥٠٠ جنيه .
| [رقم غير مقروء] | إذا زادت القيمة عن ٣٥٠٠ جنيه .
هبة المنقول أو الرجوع فيها | [رقم غير مقروء] | من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع .
قسمة المنقول قسمة إفراز أو فسخها | [رقم غير مقروء] | من قيمة المنقول المقسوم ، لكن إذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقي فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط ، فإذا كان الباقي هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك وإذا ظهرت في القسمة زيادة عن الأنصبة الأصلية أخذت الزيادة حكم البيع في تقدير الرسم .
الوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوع فيها | [رقم غير مقروء] | من قيمة المال الموصى به إن كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصي وقت صدور الوصية .
وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها | [رقم غير مقروء] | من قيمة المنفعة في المدة إن كانت معينة وإلا فمن قيمتها في عشر سنوات .
إيجار عقار أو منقول | [رقم غير مقروء] | باعتبار الإيجار في مدة التعاقد إذا لم يشترط في المحرر تجديدها ، أما إن شرط التجديد فإن كانت المدة لأقل من سنة فباعتبار الأجرة لمدة سنة وإن كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد .
فسخ الإيجار للعقار أو المنقول أو التنازل عنه | [رقم غير مقروء] | من قيمة الأجرة في المدة الباقية في العقد .
عقود الشركات أو فسخها أو تعديلها | [رقم غير مقروء] | من رأس مال الشركة إذا لم يجاوز ٢٠٠٠ جنيه .
| [رقم غير مقروء] | إذا جاوز رأس المال ٢٠٠٠ جنيه .
عقود المقاولات | [رقم غير مقروء] | من القيمة المتفق عليها في العقد .
عقود شركة المزارعة أو فسخها | [رقم غير مقروء] | من القيمة الإيجارية التي اعتبرت أساسا لربط ضريبة الأطيان موضوع الشركة مدة العقد إذا كانت المدة محددة أو مدة ثلاث سنوات إذا لم تكن المدة محددة .
رهن المنقول | [رقم غير مقروء] | من مبلغ الدين لغاية ١٠٠٠ جنيه .
| [رقم غير مقروء] | إذا لم تجاوز قيمة الدين ٢٠٠٠ جنيه .
| [رقم غير مقروء] | إذا جاوزت القيمة ٢٠٠٠ جنيه فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن .
نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد | رسم نسبي في المائة | الإيضاح
التنازل عن رهن منقول | [رقم غير مقروء] | من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص عنه سواء أحصل الإقرار بالقبض أو الإبراء أم لم يحصل وإذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم عن كامل الدين وعدالتنازل عن الجزء الباقي يراعى ما سبق تحصيله .
ترتيب الإيراد | [رقم غير مقروء] | من قيمة الإيراد السنوي مضروبا في ٢٠ إن كان مؤبدا أو مجهولا في ١٠ إذا كان لمدى الحياة فإذا كان مؤقتا فمن قيمة الإيراد السنوي مضروبا في عدد مدته بحيث لا تجاوز عشرا .
الحوالة | [رقم غير مقروء] | من قيمة المحال به لغاية ١٠٠٠ جنيه .
| [رقم غير مقروء] | إذا لم تجاوز قيمة المحال به ٢٠٠٠ جنيه .
| [رقم غير مقروء] | إذا جاوزت القيمة ٢٠٠٠ جنيه .
إقرار بتحويل الدين أو التنازل عنه أو الرجوع فيه | حسب النسب السابقة | من قيمة الدين وإذا كان التنازل بعوض يحصل الرسم على الدين الأصلي
إقرار بدين | | من قيمة الدين سواء أصدر به حكم أم لم يصدر مالم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه .
إقرار باقتراض نقود | " | من القيمة المقر بها .
إقرار بقبض اعتماد | " | من القيمة المقر بها مالم يكن الإقرار ضمن العاقد بالرهن فلا رسم عليه
إقرار بوديعة | " | من قيمة الوديعة .
إقرار بعارية | " | من قيمة العارية .
الكفالة | " | من قيمة الدين المكفول .
إقرار بقبض دين | [رقم غير مقروء] | من قيمة الدين مالم يكن الإقرار ضمن الإقرار بشطب الرهن أو التنازل عنه فلا رسم عليه .
إقرار باسترداد الوديعة أو العارية | [رقم غير مقروء] | من قيمة الوديعة أو العارية .
الإبراء من الحقوق | [رقم غير مقروء] | من قيمة المبرأ منه .
عقود الزواج أو التصادق عليه | [رقم غير مقروء] | عن المائة جنيه الأولى .
| [رقم غير مقروء] | على الزيادة إذا كان الصداق مسمى أما إذا كان الصداق غير مسمى فيحصل رسم بحد أدنى قدره ٢٠٠ قرش كما يؤخذ هذا الرسم على قيمة الباثة ( الدوطة ) وعلى التزام الزوج ردها وأيضا على قيمة الشبكة أو الهدية التي يقدمها الزوج لزوجته .
تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشيء من ذلك إذا كانت مسندة إلى تاريخ سابق | [رقم غير مقروء] |
كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول | [رقم غير مقروء] | إذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر .
جدول حرف " ج "
المحررات الخاصة بالحالة المدنية
الإشهادات ( المحررات الرسمية المتضمنة موضوعا من الموضوعات الموضحة بعد ) | الرسم المستحق والإيضاح
الطلاق أو الفرقة بجميع أسبابها الشرعية | رسم ثابت قدره ٢٥ قرشا .
الإقرار بانقضاء المدة أو الحضانة أو سقوطها أو الإقرار بالرجعة | رسم ثابت قدره عشرة قروش
تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشيء من ذلك | رسم ثابت ١٥ قرشا .
الإقرار بأمر آخر من أمور الزوجية | رسم ثابت قدره عشرة قروش
التوكيل في أمور الزوجية ونفقة الأقارب أو عزل الوكيل أو عزله وتعيين غيره | رسم ثابت عشرة قروش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.