القانون رقم 70 لسنة 1964
المادة 12 من قانون رسوم التوثيق والشهر
سارٍ
النص الساري
يفرض رسم تأشير على الدفاتر التجارية بواقع عشرين مليما عن كل ورقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.