القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 48 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
فى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء تقدير الضريبة أو ضريبة الجدول أو تعديل الإقرار المقدم من المسجل إلا بناء على بيانات أو مستندات متاحة لديها وخلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان المسجل متهربا من أداء الضريبة .
وتنقطع المدة بأى سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى أو بالإخطار بربط الضريبة أو التنبيه على المسجل بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.