المادة 69 مكررا 1) من قانون المرور
النص الساري
يقصد بالمعلن فى تطبيق أحكام المادة (٦٩ مكررا) من هذا القانون ما يأتى :
١ – الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية العاملة فى مجال الدعاية والإعلان أو التى تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها ، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مصرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التى تتبعها فى استصدار تراخيص الإعلان للغير .
٢ – الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التى تزاولها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.