المادة 14 مكررا (ب) من قانون الكسب غير المشروع
النص الساري
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ١٤ مكررا (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل
أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا أن يطلب
التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه ،
وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها ،
وغرامة تعادل مثلى قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب .
وفى جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية
الناشئة عن أمر المنع ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
وللمحكوم عليهم أو ورثتهم أو وكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور
حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة وذلك برد ما
تحصل عليه من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ
المتحصل عليه من جريمة الكسب ، ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الإجراءات
المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا .
وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم
يتم تقديم طلب إلى النيابة العامة لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له وترفع
النيابة العامة الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بالمستندات ومذكرة بالرأي وذلك خلال
عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة
المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام
التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ، ويكون
الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه ، وبعد سماع أقوال إدارة
الكسب والمحكوم عليه .
ويكون التصالح في هذه الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع ،
وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب .
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.