القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 88 مكرراً (د) من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القسم، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
1 - حظر الاقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة.
2 - الالزام بالاقامة فى مكان معين.
3 - حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات.
ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.