المادة 85 من قانون العقوبات
النص الساري
يعتبر سرا من أسرار الدفاع :
( ١ ) المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص .
( ٢ ) الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتى يجب أن تبقى سرا على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه فى الفقرة السابقة .
( ٣ ) الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتمويلها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته .
( ٤ ) الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التى تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ماتراه من مجرياتها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940
فى تطبيق أحكام هذا الباب :
( أولا ) يقصد بعبارة "البلاد" الأراضى التى للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان .
( ثانيا ) ويقصد بعبارة "أسرار الدفاع عن البلاد" الأشياء والوثائق والبيانات والمعلومات التى يجب فى مصلحة الدفاع عن البلاد الا يعلم بها [غير مقروء] سم حفظها .
( ثالثا ) [غير مقروء] حكم أسرار الدفاع عن البلاد الأشياء والوثائق والبيانات والمحسوسات التى اعتبرت سرا بمقتضى أمر من الحكومة أو التى ليست فى ذاتها سرا ولكن إذاعتها قد تؤدى إلى كشف أسرار الدفاع عن البلاد .
( رابعا ) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب .
( خامسا ) تعتبر الأفعال المشار اليها فى أحكام هذا الباب إذا وقعت على دولة حليفة فى حكم الجرائم التى تقع على مصر .
ويجوز بمرسوم أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأعمال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دول شريكة أو صديقة .
من 15 أكتوبر 1937 إلى 30 مايو 1940
يحكم أيضا بالعقوبات المقررة في المواد من ٧٧ إلى ٨٣ إذا ارتكبت الجريمة إضرارا ببلد حليف أو شريك لمصر في العمل ضد عدو مشترك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.