المادة 84 من قانون العقوبات
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة .
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة زوج الجانى وأصوله وفروعه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940
يعاقب بالعقوبات المبينة فى المادة السابقة كل من علم بارتكاب فعل من الأفعال المشار اليها فى المواد ٧٧ و٧٨ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ أو بالشروع فيه دون أن يكون مشتركا فى تحضيره ولم يبلغ أمره السلطات الادارية أو القضائية منذ علمه به .
من 15 أكتوبر 1937 إلى 30 مايو 1940
كل من أخفى عنده أحدا من الجواسيس أو العساكر المرسلين من طرف العدو للكشف والزيادة وهو يعرفهم بهذه الصفة أو حمل غيره على إخفاء من ذكر يعاقب بالأشغال المؤبدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.