المادة 80 مكرراً من قانون العقوبات
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات و بغرامة من ١٠٠ جنيه الى ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم و بالسجن اذا ارتكبت فى زمن حرب :
( ١ ) كل من حصل بأية وسيلة من وسائل التحايل على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وذلك لغرض غير تسليمه الى دولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لأى شخص يعمل لمصلحتها .
( ٢ ) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل عن بعد بقصد الحصول على أسرار الدفاع عن البلاد أو ما هو فى حكمها أو بقصد تبليغها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.