القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 77 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940
يعاقب بالإعدام كل مصرى رفع السلاح على مصر أو التحق على أى وجه بعمل فى القوات المسلحة لدولة تحارب مصر .
من 15 أكتوبر 1937 إلى 30 مايو 1940
يعاقب بالإعدام كل مصري رفع السلاح على الحكومة وهو مع عدوها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العليابطلب تفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 114 لسنة 21 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات ، باعتبار أن القضاء بعدم دستورية هذه المادة يترتب عليه حتم…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 82 (ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1957 .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.