القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 388 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 5 نوفمبر 1981
يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا :
( أولا ) من قطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للنفعة العمومية أو نزع الأتربة منها أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك .
( ثانيا ) من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو الأبر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية .
( ثالثا ) من أطفأ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق العمومية وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئا منها أو من أدواتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.