المادة 361 من قانون العقوبات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 97 لسنة 1992
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 29 لسنة 1982)؛ لم يراجعه محام بعد
كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 97/1992
من 25 يوليو 1962 إلى 23 أبريل 1982 · بالقانون 120/1962
كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته عشرة جنيهات أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 25 يوليو 1962
كل من خرب أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة وكان ذلك بقصد الإساءة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها .
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته عشرة جنيهات أو أكثر يعاقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه .
ويجوز رفع عقوبة الحبس لغاية خمس سنين أو رفع الغرامة لغاية مائتى جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعقوبة جلب سلاح نارى بدون ترخيص، العقوبة المقيدة للحرية، وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية، لتتكامل العقوبتان بتحقيق الردع الخاص حسب تقدير المحكمة الجنائية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية .
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.