القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 358 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 29 لسنة 1982
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدا أو علامات محمولة حدا بين أملاك مختلفة أو جهات مستقلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجهولة حدا لأملاك أو جهات مستقلة . وإذا ارتكب شيء من الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 23 أبريل 1982 · بالقانون 29/1982
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.