القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 34 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتى :
أولا - السجن المؤبد .
ثانيا - السجن المشدد .
ثالثا - السجن .
رابعا - الحبس مع الشغل .
خامسا - الحبس البسيط.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 20 يونيو 2003
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي :
( أولا ) الأشغال الشاقة .
( ثانيا ) السجن
( ثالثا ) الحبس مع الشغل .
( رابعا ) الحبس البسيط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.