انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 327 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 23 أبريل 1982 إلى 20 يونيو 2003 · بالقانون 29/1982
من 23 أبريل 1982 إلى 20 يونيو 2003 · بالقانون 29/1982
من 26 يناير 1948 إلى 20 يونيو 2003 · بالقانون 7/1948

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
من 15 أكتوبر 1937 إلى 26 يناير 1948المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.