انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 240 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 156 لسنة 1997، القانون رقم 5 لسنة 2010، القانون رقم 95 لسنة 2003

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 155 لسنة 1997)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 5/2010
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 156/1997
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 156/1997
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 156/1997
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 156/1997
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 97/1992
منذ 15 أكتوبر 1937المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.