انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 189 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 147 لسنة 2006)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 95/1996

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: · التراخيص
منذ 23 أبريل 1982 · بالقانون 29/1982
منذ 15 أكتوبر 1937المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.