انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 162 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 97 لسنة 1992

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 97/1992
من 25 يوليو 1962 إلى 23 أبريل 1982 · بالقانون 120/1962المصدر:
من 15 أكتوبر 1937 إلى 25 يوليو 1962المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.