القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 124 ( ب ) من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرة الثانية من المادة ١٢٤ كل من اعتدى أو شرع فى الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين فى العمل باستعمال القوة أو العنف أو الارهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين فى المادة ٣٧٥ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.